بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (9) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي :
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قانون خدمة العلم
الباب الأول
الفصل الأول
المادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المقابلة لها : –
أولا. خدمة العلم – الواجبات المترتبة على كل عراقي من الذكور لم يتجاوز عمره الخامسة والأربعين
وفق أحكام هذا القانون .
ثانيا. الخدمة الإلزامية – الخدمة الفعلية التي يقضيها المكلف في الجيش وتشمل خدمة المكلف الذي يتطوع فيه.
ثالثا. خدمة الاحتياط – الخدمة المترتبة على كل عراقي أدى الخدمة الإلزامية أو فاته أداؤها وفق أحكام هذا القانون .
رابعا. المدعو – كل عراقي أكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي وتعتبر ولادة المدعو لأغراض هذا القانون في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الميلادية التي ولد فيها.
خامسا.المكلف – كل عراقي أكمل التاسعة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي ودعي لخدمة العلم وتضاف صفة المكلف على مختلف الرتب التي حصل عليها أثناء هذه الخدمة .
سادسا. المجند – كل مكلف أو متطوع يؤخذ للخدمة العسكرية .
سابعا. الاحتياط – كل عراقي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون وتضاف صفة الاحتياط على مختلف الرتب التي يحملها .
ثامنا. المتطوع – كل من اتخذ الجندية مهنة له لمدة معينة وفق أحكام هذا القانون .
تاسعا. المؤجل – من اجل خدمته العسكرية وفق أحكام هذا القانون .
عاشرا. المعفى – من أعفي من الخدمة العسكرية وفق أحكام هذا القانون .
حادي عشر. المعيل – من كان مكلفة بإعالة احد أقاربه وفقا لهذا القانون .
ثاني عشر. دفتر الخدمة العسكرية – الدفتر الذي يعطى للمكلف وللمتطوع ويحتوي على البيانات الخاصة به وتفاصيل خدمته.
ثالث عشر. الوجبة – مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات .
أربعة عشر. الفحص – الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة لتقرير أوضاع المدعوين والمكلفين وفق أحكام هذا القانون وبموجب نظام خاص .
خمسة عشر. حالة الطوارئ – انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي أو عند القيام بحركات فعلية أو عند حصول اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث طبيعية وتعلن بموافقة مجلس النواب بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ستة عشر. النفير العام – تهيئة جميع موارد الدولة المادية والبشرية والمعنوية وإعدادها لتحويلها من حالتها السلمية إلى حالة حرب وحسب مقتضيات الظروف التي تواجهها البلاد .
سبعة عشر. النفير الخاص – تهيئة بعض موارد الدولة في كافة إنحاء جمهورية العراق الاتحادي أو جزء منه .
تأسيس مديرية التجنيد العامة
المادة 2
تؤسس لإغراض هذا القانون مديرية عامة تسمى مديرية التجنيد العامة ترتبط بدائرة الإدارة في وزارة الدفاع وترتبط بها عدد من المديريات على مستوى المحافظات أو المناطق وترتبط بالمديريات مراكز تجنيد على مستوى الاقضية والنواحي تتولى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون خدمة العلم ومسك السجلات الخاصة بها وممارسة الصلاحيات على وفق أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الخدمة الإلزامية
المادة 3 أولا:
أ. يكلف بالخدمة الإلزامية مدة (18) ثمانية عشر شهرا كل من أكمل التاسعة عشرة من عمره ولم يلتحق بالمدارس، أو من تركها، أو من لم يكمل الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون إن يلتحق بالدراسة الإعدادية، أو ما يعادلها، أو التحق بها ولم يكملها بعد إكماله الثالثة والعشرين من عمره .
ب. يكلف بالخدمة الإلزامية مدة (12) اثني عشر شهرا كل :
- من أكمل الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها أو بإحدى الدورات التحضيرية للدخول إلى إحدى الكليات أو المعاهد بشرط إن لا تزيد مدة الدورة على (3) ثلاث سنوات .
- خريجو المعاهد العالية أو ما يعادلها التي مدة الدراسة فيها لا تقل عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية .
- طالب رسب سنتين متتاليتين في الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها .
- طالب رقن قيده أو ترك الدراسة في الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها بدون عذر مشروع أو لم يتخرج منها بعد إكماله الثلاثين من عمره .
ج. تكون مدة الخدمة الإلزامية لكل من تخرج في إحدى الكليات التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات (9) تسعة أشهر .
د. تقلص مدة الخدمة الإلزامية للمراتب المكلفين بها مدة (1) شهر واحد إذا لم تؤشر عليهم جريمة تغيب أو غياب أو هروب من الخدمة العسكرية.
ثانيا. يجوز سوق المكلفين إلى الخدمة الإلزامية خلافا لما ورد في الفقرة (أولا) أعلاه إذا رغبوا في الالتحاق بالخدمة .
المادة 4
أولا. يبدأ سن التكليف في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشرة من عمره .
ثانيا. يسوق المكلفون من التلاميذ والطلاب عند إكمالهم السن المحددة لهم في المادة (3) من هذا القانون مع أول دفعة تسوق للخدمة بعد انتهاء السنة الدراسية التي هم فيها .
ثالثا. يجوز في حالة الحرب والطوارئ بقرار من مجلس الوزراء أن يبدأ سن التكليف عند إكمال العراقي الثامنة عشرة من عمره .
المادة 5
أولا. تعتبر قيود الأشخاص المدونة في السجل المدني أساساً لأعمارهم لغرض دعوتهم لأداء الخدمة وللجان الفحص صلاحية تبديل الأعمار عند عدم انطباق المظاهر الشخصية لاي منهم على التولد المسجل به في تلك القيود.
ثانيا. لكل من مدير التجنيد العام أو من يخوله وللمكلف الاعتراض على القرار الصادر بتبديل تولده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمكلف ومن تاريخ تبليغه بالنسبة لمدير التجنيد العام او من يخوله لدى اللجنة المؤلفة برئاسة المحافظ أو من يخوله وعضوية مدير تجنيد المحافظة ومدير تسجيل الاحوال المدنية في المحافظة وطبيب عسكري أو طبيب مدني عند عدم وجوده ويعد قرارها قطعيا .
ثالثا. تكون القرارات الصادرة وفق الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة واجبة التنفيذ في السجل المدني ويجري تبديل أعمار المكلفين بموجبها .
رابعا. لا يجوز لغير لجان الفحص تبديل أو تصحيح عمر إي عراقي من الذكور إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب هذا القانون ولا عبرة بقرارات التبديل أو التصحيح التي تصدرها المحاكم أو الهيئات المختصة بهذا الشأن على انه يجوز للمحاكم أو الهيئات المختصة تبديل أو تصحيح عمر العراقي بعد إكماله الخامسة والأربعين من عمره إذا لم يسبق فحصه من قبل إحدى لجان الفحص.
خامسا. تحدد دعوة للمكلفين وتعيين موعد لإجراء الفحص عليهم وانتهائه ومهام وصلاحيات اللجان التي تقوم به وأماكن اجتماعها وكل ما له علاقة بها بنظام خاص .
الفصل الثالث
الاستثناء والإعفاء والتأجيل من الخدمة الإلزامية
المادة 6
يستثنى من الخدمة الإلزامية :
أولا. المستمرون في الخدمة برتبة ضابط من منتسبي الجيش أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى
وتحتسب لهم مدة خدمتهم في الجهات المذكورة من مدة خدمتهم الإلزامية .
ثانيا. طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بالجيش أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى
شرط استمرارهم بالدراسة إلى حين التخرج فإذا لم يتموا دراستهم حسبت لهم المدة التي قضوها في الدراسة من مدة الخدمة الإلزامية .
ثالثا. طلبة الكليات والمعاهد العالية الذين يدرسون على نفقة وزارة الدفاع أو نفقة وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى ما داموا مستمرين في هذه الدراسة.
رابعا. من صدر أمر باستثنائهم من القائد العام للقوات المسلحة لمقتضيات المصلحة العامة وللمدة التي يحددها .
المادة 7
أولا. يعفى من خدمة العلم نهائيا :-
أ. من لا تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية وفقا للوصايا التي تصدرها وزارة الدفاع
وبقرار من لجنة طبية.
ب. المؤجل لأسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتاليات بسبب استمرار نفس المرض الذي اجل بسببه اذا ثبت بقرار من لجنة طبية إن مرضه غير قابل للشفاء.
ج. المتطوع الذي اخرج من الجيش بسبب عاهة ، أو مرض أصيب بأي منهما إثناء الخدمة .
ثانيا. يعفى من الخدمة الإلزامية : –
أ. المتطوع الذي قضى خدمة فعلية في الجيش أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى مدة تعادل مدة الخدمة الإلزامية المكلف بها .
ب. طلبة الكليات والمعاهد العالية الذين أكملوا مدة دراستهم العالية على نفقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى عند منحهم رتبة ضابط .
ج. الطالب الحاصل على شهادة دراسية عليا في مجال اختصاصه (ماجستير) أو (دكتوراه) أو ما يعادلهما .
المادة 8
يؤجل من الخدمة الإلزامية وقت السلم : –
أولا. المدعوون أو المكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي أنهم مصابون بمرض أو عاهة تمنعهم منعا مؤقتا من أداء الخدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية والسلامة الصحية التي يصدرها وزير الدفاع.
ثانيا. اصغر الأبناء المدعوين أو المكلفين إذا كان لأحد الأبوين ا بن أو أكثر يؤدي الخدمة الإلزامية فعلا ولم يكن له منهم من أكمل الخدمة الإلزامية أو استثنى أو اجل أو اعفي منها.
ثالثا. الموقوف والمحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية .
رابعا. طلاب المدارس والكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها المذكورين في المادة (3) من هذا القانون المستمرين على الدراسة فيها.
خامسا. منتسبوا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ما داموا مستمرين في الخدمة .
الفصل الرابع
الإعالة
المادة 9
أولا. يساق إلى الخدمة الإلزامية ويمنح راتب جندي مطوع كل من كان مكلفا بإعالة احد أقاربه إذا لم يكن لذلك القريب معيل أخر من أقاربه وكما يأتي :
أ. الابن الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو العليل أو البنت الصغيرة أو الباكر أو العزباء أو الأرملة أو الابن المؤجلة خدمته بموجب هذا القانون إذا لم يكن له مورد مالي .
ب. إلام أو الأب أو الجد الصحيح العاجزون عن تحصيل معيشتهم .
ج. الأخ أو الأخت العاجزان عن تحصيل معيشتهما أو الأخ المؤجلة خدمته بموجب هذا القانون إذا لم يكن له مورد مالي .
د. الزوجة .
هـ. بنت الأخ وبنت الأخت الباكر والثيب وابن الأخ وابن الأخت المعلولون أو العاجزون بدنا أو الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر .
و. أولاد الأخ المتوفي أو المسجون الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر وبنات الأخ الباكرات أو الثيبات.
ثانيا. يشترط في المعيل : –
أ. إن يكون قد أكمل التاسعة عشرة من عمره .
ب. إن لا يكون مكلفا بإعالة أخرى وفقا لإحكام هذا القانون .
ج. يشترط في المعال إلا يكون لديه راتب أو مورد مالي يعتاش منه.
ثالثا. لا يمنع من سوق المكلف للخدمة عدم وجود من يقوم بإدارة أمواله أو أملاكه .
المادة 10
لتنفيذ إحكام المادة (9) من هذا القانون يشترط إن يكون عقد الزواج أو حجة الطلاق مسجلة في محكمة الأحوال الشخصية أو مرجع رسمي ولا تقبل لغرض هذا القانون عقود الزواج أو حجج الطلاق بعد ابتداء فحص مواليد المكلف .
الباب الثاني
خدمة الاحتياط
الفصل الأول
مصادر المكلفين بخدمة الاحتياط
المادة 11
أولا. يتم إعداد الضباط الاحتياط من :
أ. الضباط المتقاعدين والمستقيلين من الجيش ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى .
ب. خريجي كلية الضباط الاحتياط الذين منحوا رتبة (ضابط احتياط) .
ج. نواب الضباط الاحتياط الممنوحين رتبة (ضابط احتياط) .
ثانيا. يتم إعداد نواب الضباط وضباط الصف الاحتياط من :
أ. المتطوعين المتقاعدين أو المستقيلين أو المسرحين من الجيش أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى عدا المسرحين لأسباب صحية .
ب. نواب الضباط وضباط الصف المجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية .
ج. الذين سَيُرَقون إلى رتبة نائب ضابط أو ضابط صف احتياط وفقا لإحكام هذا القانون .
ثالثا. يتم إعداد الجنود الاحتياط من المجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية ولم يسرحوا منها .
المادة 12
تنتهي مدة خدمة الاحتياط عند إكمال المشمولين بإحكام المادة (11) من هذا القانون سن إلـ (45) الخامسة والأربعين من عمرهم ، ولمجلس الوزراء في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من أنهى خدمة الاحتياط ولم يتجاوز
سن إلـ (50) الخمسين من عمره .
المادة 13
أولا. يستدعي الاحتياط إلى الخدمة في الجيش في احد الأحوال التالية :
أ. للتدريب ولمدة أقصاها (6) أسابيع .
ب. لحضور الدورات التأهيلية في مدارس الجيش المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
ج. لسد نقص القوات العاملة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د. عند الدعوة للنفير العام أو الخاص لتجربة التدابير المتخذة في منطقة معينة أو في كافة إنحاء البلاد .
هـ. في حالة الحرب أو الطوارئ .
ثانيا. للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح وزير الدفاع تمديد مدة التحاق الاحتياط وإنهاء خدمتهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
ثالثا. يستدعى الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح وزير الدفاع .
الفصل الثاني
الاستثناء والإعفاء والتأجيل من خدمة الاحتياط
المادة 14
يستثنى من خدمة الاحتياط : –
أولا. المشمولون بإحكام المادة (6) من هذا القانون .
ثانيا. من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على استثنائه من موظفي الدولة أو من موظفي الشركات او المؤسسات بناء على طلب الوزير المختص ولمقتضيات المصلحة العامة .
ثالثا. المتطوعين من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ما داموا مستمرين في الخدمة.
المادة 15
يعفى أو يؤجل من الدعوة إلى خدمة الاحتياط من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين (7) و (8) من هذا القانون وللوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة عدم تأجيل طلاب المدارس الإعدادية والكليات والمعاهد العالية او ما يعادلها إذا كانت الدعوة في حالتي الحرب أو الطوارئ .
المادة 16
لا يسمح لأي موظف أو عامل من المدعوين لخدمة الاحتياط البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه عدا من استثنى أو اجل أو اعفي منها وفقا لإحكام هذا القانون ، وعلى رؤساء الدوائر والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى وأصحاب الإعمال تنفيذ ذلك مع إبلاغ الجهة العسكرية المطلوب لها.
الفصل الثالث
الالتحاق والتسريح
المادة 17
تحدد دعوة الاحتياط وسوقهم والأمور المتعلقة بخدمتهم بقرار يصدره وزير الدفاع .
المادة 20
المادة 18
يسرح المكلف بالخدمة الإلزامية أو بخدمة الاحتياط بقرار من وزير الدفاع أو من يخوله في إحدى الحالات الآتية :
أولا. عند انتهاء مدة تدريبهم أو عند انتهاء مدة الدورات الملتحقين بها إذا كان التحاقهم قد جرى بموجب
البندين (أ ، ب) من الفقرة (أولا) من المادة (13) من هذا القانون .
ثانيا. بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
ثالثا. عند إصابتهم بمرض أو عاهة تمنعهم من الاستمرار في الخدمة بناءا على قرار اللجنة الطبية العسكرية .
رابعا. عند إكمال المكلف الخدمة الإلزامية .
المادة 19
على المكلفين الاحتياط أعلام دوائر تجنيدهم المختصة عن محلات إقامتهم وعملهم عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .
المادة 20
أولا. يستمر موظفو دوائر الدولة الملتحقون بخدمة الاحتياط باستلام رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها.
ثانيا. تصرف للملتحقين بخدمة الاحتياط من غير المذكورين في الفقرة (أولا) من هذه المادة الرواتب المقررة لإقرانهم من نفس رتبهم من المتطوعين .
الباب الثالث
الفصل الأول
التوظيف والسفر والانتماء للجمعيات
المادة 21
أولا. على الدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة والخاصة والمختلطة التي لا يقل عدد موظفيها أو عمالها عن (10) أشخاص إن تحتفظ للمجند أو من يدعى لخدمة الاحتياط بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو عمل مساو له في الراتب والأجر خلال مدة وجوده في الخدمة ويجوز لها إن تعين بصفة مؤقتة بدلا عنه إلى إن ينتهي من أداء خدمته .
ثانيا. يعاد الموظف إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال (30) يوما من تاريخ تسريحه ويجب إعادته للوظيفة أو العمل خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب إما إذا أصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز أصابه إثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو بعمل أخر فيعاد له على إن يراعى وضعه الصحي وفي المركز الذي يلاءم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والقدم والراتب .
وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه في الموعد المذكور أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مشروع .
المادة 22
يحتفظ الموظف إثناء وجوده في الخدمة الإلزامية والاحتياط بما يستحقه من ترقيات وعلاوات أسوة بإقرانه المستمرين بالخدمة الوظيفية وتضاف مدة خدمته هذه إلى مدة خدمته الوظيفية أو عمله ، وتحتسب لإغراض الترقيع والعلاوة والتقاعد وتعتبر هذه المدة لغرض التثبيت إذا كان معينا تحت التجربة . إما في الحرب أو الحركات الفعلية فتعتبر خدمته مضاعفة لإغراض التقاعد .
المادة 23
أولا. يفضل في التعيين في الدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة من أكمل الخدمة الإلزامية على زملائه المرشحين معه للتعيين .
ثانيا. يحتفظ المجندين الذين لم يسبق توظيفهم بالاقدمية عند التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها بعد إكماله الخدمة الإلزامية .
المادة 24
أولا. لا يجوز تعيين أو تشغيل إي عراقي بعد إكماله سن التاسعة عشرة من عمره في دوائر الدولة أو مؤسساتها
أو المعامل أو الشركات العامة والخاصة والمختلطة إلا إذا كان قد أكمل الخدمة الإلزامية أو مستثنياً
أو مؤجلاً أو معفى منها .
ثانيا. لا يجوز إبقاء إي موظف أو عامل أكمل التاسعة عشرة من عمره في وظيفته أو عمله إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الإلزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفى منها كما لا يجوز إبقاء إي موظف عين في وظيفته بناء لتأجيل خدمته الإلزامية إلا إذا اثبت خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وان تأجيله من الخدمة لا يزال مستمرا.
المادة 25
أولا. لا يسمح للعراقي الذي أكمل التاسعة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة والأربعين بمغادرة العراق إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الإلزامية أو مستثنيا أو مؤجلاً أو معفى منها ولم يكن قد تخلف عنها .
ثانيا. لا يسمح للمكلفين الذين لم يؤدوا الخدمة الإلزامية بالسفر إلى خارج العراق لغرض الدراسة إلا إذا توافرت فيهم الشروط التالية : –
أ. اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بالكليات أو المعاهد أو المدارس التي سيدرسون فيها .
ب. إن تكون دراستهم في تلك الكليات أو المعاهد أو المدارس بمستوى دراستهم في الكليات أو المعاهد أو المدارس التي كانوا فيها داخل العراق أو أعلى منها .
المادة 26
أولا. يقدم الراغب بالسفر كفالة شخصية يتم تحديد مبلغها من قبل مديرية التجنيد العامة ويجوز تكليفه بأداء مبلغ الكفالة نقدا إلى الخزينة العسكرية أو تقديم كفالة مصرفية بدلا من الكفالة الشخصية وذلك لتامين حضوره خلال مدة معينة، وفي حالة إخلاله بذلك دون عذر مشروع يسجل المبلغ الأمانة إيراداً لحساب خزينة وزارة الدفاع .
ثانيا. لا تسمع الدعاوى في المحاكم المختصة عن الأمور الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
المادة 27
أولا. لا يجوز انتماء إي عراقي بعد إكماله التاسعة عشرة من عمره إلى إحدى النقابات أو الجمعيات أو بقاءه فيها كما لا يجوز له الاشتراك في إي انتخاب عام إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط أو كان مستثنى أو مؤجلاً أو معفى منهما أو مستمراً فيها.
ثانيا. لا يجوز إبقاء إي مكلف أجلت خدمته الإلزامية في النقابات أو الجمعيات إلا إذا ثبت خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بالنسبة للمؤجل بموجب المادة (8) من هذا القانون وخلال شهر نيسان بالنسبة للمؤجل لأسباب أخرى إن تأجيله من الخدمة لا يزال مستمرا أو انه كان مستمرا في الخدمة فعلا .
الفصل الثاني
طلاب الكليات والمعاهد العالية والمدارس
المادة 28
أولا. لا يجوز قبول إي طالب بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها أو الاستمرار في الدراسة فيها أو الانتساب إليها بعد إكماله سن الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن حائزا على دفتر الخدمة العسكرية .
ثانيا. لا يجوز قبول إي طالب بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها بعد إكماله العمر الوارد في المادة (3) من هذا القانون ما لم يكن قد أنهى الخدمة الإلزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفى منها .
المادة 29
أولا. لا يجوز تأجيل خدمة من تخرج في إحدى الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها لغرض الاستمرار بالدراسة للحصول على شهادة دراسية أعلى من الشهادة التي حصل عليها ما لم يكن قد أنهى الخدمة الإلزامية أو كان مستثنى أو مؤجلاً أو معفى منها .
ثانيا. يستثنى من إحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة من يلتحق بإحدى الجامعات العراقية للغرض المذكور فيها بشرط إن لا يكون قد تجاوز الثلاثين من عمره ويجوز تأجيل خدمته لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
المادة 30
لا يجوز للطالب بعد حصوله على شهادة التخرج من المدرسة أو الكلية أو المعهد الذي هو فيه الاستمرار في طلب التأجيل وفقا للمادة (3) من هذا القانون لأجل الحصول على شهادة أخرى في مستوى الشهادة التي حصل عليها .
المادة 31
أولا. لا يجوز للطالب تبديل نوع دراسته والانتقال من صف أعلى إلى صف أدنى ويستثنى من ذلك :
أ. الانتقال إلى صف واحد أدنى من صفه على إن تحتسب السنة السابقة سنة رسوب .
ب. من ينقل دراسته من المدارس والكليات والمعاهد العالية الأجنبية إلى المدارس والكليات والمعاهد العالية داخل العراق ولا يوجد فرع مشابه للفرع الذي كان يدرس فيه .
ثانيا. إذا بدل الطالب نوع دراسته وانتقل إلى صف أخر فان سنوات رسوبه في هذا الصف تضاف الى سنوات رسوبه في صفه السابق لتطبيق إحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
الدراسة أو الاستشفاء خارج العراق
المادة 32
أولا. على كل مكلف يدرس في إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج العراق إن يقدم خلال شهر أيلول من كل سنة إلى الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية الموجودة في البلد الأجنبي الذي يدرس فيه أو لمن يقوم مقامها وثيقة مدرسية تؤيد استمراره على الدراسة في مدرسة أو معهد أو كلية معترف بها من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بها بيان موقع من قبله يتضمن اسمه الكامل وتولده واسم دائرة التجنيد التابع لها أو رقم صحيفة السجل المدني .
ثانيا. ترسل الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة الوثيقة والبيان خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها إلى مديرية التجنيد العامة بعد التصديق عليهما من قبلها لتأشير تأجيل خدمة صاحبها في السجلات المختصة .
المادة 33
على الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها إخبار مديرية التجنيد العامة عن كل مكلف انهى دراسته أو وصل سنه العمر المحدد بموجب المادة (3) من هذا القانون وعدم السماح له بالبقاء خارج العراق وعدم تجديد أو تمديد جواز سفره ما لم تكن هناك أسباب قانونية أخرى تستوجب تأجيل خدمته الإلزامية وفقا لهذا القانون .
المادة 34
على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية إن تقدم إلى وزارة الدفاع خلال شهر أيلول من كل عام قوائم بأسماء المكلفين الذين انهوا دراستهم الإعدادية أو العالية خارج العراق سواء كان ذلك على نفقة الحكومة أو على نفقتهم الخاصة مبينا فيها نوع دراستهم ومستوى شهاداتهم وأسمائهم الكاملة وتولداتهم وأسماء دوائر التجنيد التابعة لها أو أرقام صحائف السجل المدني المسجلين فيه مع مكان تسجيلهم .
المادة 35
أولا. على المرضى المدعوين والمكلفين الموجودين خارج العراق إن يقدموا عند دعوتهم للخدمة الإلزامية أو في تاريخ انتهاء استثنائهم أو تأجيلهم إن كانوا قد استثنوا أو اجلوا منها إلى الهيئات الدبلوماسية او القنصلية العراقية الموجودة في البلد الأجنبي الموجودين فيه أو لمن يقوم مقامها تقارير طبية من لجنة طبية تؤيد مرضهم مع بيان موقع من قبلهم يتضمن أسماءهم الكاملة وتولداتهم واسم دائرة التجنيد التابعين لها أو رقم صحيفتهم في السجل المدني المسجلين فيه مع مكان تسجيلهم.
ثانيا. ترسل الهيئات المشار إليها في الفقرة (أولا) التقارير الطبية والبيانات خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها إلى مديرية التجنيد العامة بعد التصديق عليها من قبلها لتأشير تأجيل خدمة أصحابها في السجلات المختصة .
ثالثا. يجرى فحص المدعون والمكلفين المؤجلة خدمتهم الإلزامية بموجب هذه المادة من قبل اللجان الطبية المحلية بعد عودتهم الى العراق لتقرير مدى لياقتهم لأداء هذه الخدمة.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة 36
من تخلف عن الحضور لإجراء الفحص عليه من قبل لجنة الفحص وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة لهذا الفحص يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتان وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار .
المادة 37
أولا. من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للسوق للخدمة خلال سبعة أيام إن كان داخل العراق وخمسة عشر يوما إن كان خارجه اعتبارا من تاريخ البدء بسوق وجبته أو دفعته أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه يعاقب بالحبس مدة شهر عن كل شهر تخلف فيه ، وتعد أجزاء الشهر كشهر على إن لا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة .
ثانيا. يجوز تأجيل العقوبة إلى ما بعد انتهاء مدة خدمته الإلزامية .
ثالثا. يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة من:-
أ. أكمل مدة الخدمة الإلزامية دون أن يرتكب أيا من جرائم الغياب أو الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري بعد تنفيذ هذا القانون.
ب. تطوع في الجيش وأكمل فيه مدة معادلة لمدة الخدمة الإلزامية المقررة عليه دون أن يرتكب أيا من الجرائم المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة بعد تنفيذ هذا القانون.
المادة 38
أولا. إذا ظهر بنتيجة الفحص الطبي إن المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة إلف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة إلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا ثبت إن عدم صلاحيته للخدمة كان بسبب عاهة أو مرض أصيب بأي منهما قبل دعوة مواليده للخدمة .
ثانيا. إذا راجع المكلف المتخلف أو قبض عليه بعد إن تجاوز سنه (45) الخامسة والأربعين من عمره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (2) سنتين و بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة إلف دينار ولا تزيد على (2.000.000) مليوني دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 39
أولا. إذا زالت أسباب تأجيل خدمة المكلف وحصلت لديه بعدئذ أسباب أخرى تستوجب تأجيل خدمته مرة ثانية ولم يكن راجع دائرة تجنيده خلال شهرين من تاريخ زوال الأسباب الأولى لتأجيل خدمته بموجبها يعتبر متخلفا عن الالتحاق بالخدمة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون ولا تؤجل خدمته إلا بعد سوقه للخدمة ومحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه .
ثانيا. إذا زالت إعالة المجند ولم يخبر وحدته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ زوالها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وستة أشهر ويضمن فروق الرواتب والمخصصات التي قبضها .
المادة 40
يعد متخلفا عن الفحص أو السوق أو كليهما ويعاقب بنفس العقوبات الواردة في المادتين (36) و (37) من هذا القانون كل من :
أولا. لم يرد اسمه في قوائم الأحوال المدنية أو ورد بصورة مغلوطة ولم يحضر للفحص أو السوق أو كليهما مع مواليده ابتداء من فحص أو سوق مواليده.
ثانيا. القي القبض عليه ولم يكن مسجلا في السجل المدني وجرى تقدير تولده بقرار لجنة الفحص إلى تولد داخل سن المكلفية ابتداء من تاريخ فحص أو سوق مواليده التي قدر بها.
ثالثا. كان تولده مصححا إلى تولد داخل سن المكلفية ولم يحضر خلال شهر واحد من تاريخ التصحيح.
رابعا. سجل مجددا في السجل المدني بتولد داخل سن المكلفية ولم يحضر خلال شهر واحد للفحص أو السوق ابتداء من تاريخ صدور القرار بتسجيله.
المادة 41
أولا. من عطل عضوا من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص أخر بقصد التخلص من الخدمة تمدد خدمة المصاب بقدر مدة اكتسابه الشفاء التام .
ثانيا. من أوقع ضررا بنفسه أو بواسطة غيره بقصد التخلص من الخدمة ، تمدد خدمته (1) سنة واحدة .
المادة 42
أولا. إذا قدم المدعو أو المكلف شخصا أخر لإجراء الفحص عليه أو أرسله لأداء الخدمة بدلا عنه أو إذا استعمل أوراقاً أو وثائق مزورة أو استخدم حيلة أو وسيلة خداعة للتخلص من الخدمة كلا أو جزء أو لأجل تأجيل أو إثبات استمرار تأجيل خدمته أو استثنائه أو إعفائه منها أو لاكتساب منافع لا حق له بها يعاقب هو وشريكه إن وجد بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على خمس سنوات ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأربعين والحادية والأربعين من هذا القانون إذا كان جرمهم يستلزم ذلك .
ثانيا. لا تعد الخدمة التي أداها الشريك لأي منهما خدمة لإغراض قانون الخدمة والتقاعد العسكري أو تطبيقا لإحكام هذا القانون .
المادة 43
كل من كان ملزما أو مسؤولاً عن إعطاء معلومات عن المكلف أو عن ذويه الذين لهم علاقة بخضوعه لإحكام
هذا القانون وأعطى معلومات كاذبة أو مخالفة للحقيقة عنهم وكل من أيد أو شهد بصحة المعلومات التي قدمها المكلف أو ذووه إلى دائرة تجنيده وظهر إن هذه المعلومات كاذبة أو مخالفة للحقيقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة .
المادة 44
أولا. من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب البندين (أ ، ب) من الفقرة (أولا) من المادة (13) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة أو بغرامة مالية لا تقل عن (250.000) مائتان وخمسون إلف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة إلف دينار .
ثانيا. من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب البندين (ج ، د) من الفقرة (أولا) من المادة (13) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (2) سنتين
أو بغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة إلف دينار ولا تزيد على (2.000.000) مليوني دينار .
ثالثا. من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب البند (هـ) من الفقرة (أولا) من المادة (13) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات
أو بغرامة مالية لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار .
المادة 45
من خالف إحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه من المكلفين والاحتياط فيما عدا الحالات المعاقب عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار ولا تقل عن (200.000) مائتي إلف دينار .
المادة 46
من لم يراجع دائرة تجنيده خلال ستين يوما من تاريخ إنهائه الخدمة الإلزامية أو من تاريخ انتهاء فترة استدعائه الى خدمة الاحتياط يعاقب بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة إلف دينار .
المادة 47
أولا. تجرى محاكمة جميع الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا الفصل إمام محكمة عسكرية .
ثانيا. يجوز تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في هذا الفصل في حالتي الحرب والطوارئ إلى ما بعد إنهاء المحكوم عليه خدمته الإلزامية أو خدمة الاحتياط .
الباب الرابع
الفصل الأول
الرواتب
المادة 48
أولا. تنظم رواتب ومكافأة نهاية الخدمة للمكلفين بالخدمة الإلزامية بنظام.
ثانيا. يكون الراتب الشهري لكل من المجند والمكلف المشمول بإحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة عند إيقاف تسريحه مساويا للراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري المتطوع من نفس رتبته وشهادته واختصاصه .
ثالثا. يمنح الضابط الاحتياط إثناء أدائه خدمة الاحتياط راتب ومخصصات اقرأنه من الضباط المستمرين بالخدمة، إما إذا كان موظفا ويتقاضى راتبا من خزينة الدولة أكثر من راتب رتبته فيستمر على تقاضي راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يتقاضى منها قبل التحاقه بالخدمة .
رابعا. يستمر المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة إثناء أدائه خدمة الاحتياط على تقاضي راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يتقاضاها منها قبل التحاقه بالخدمة إذا كان قد عين في وظيفته او عمله قبل دعوته إليها، وان كان المدعو لخدمة الاحتياط من العسكريين المتقاعدين فيصرف له الراتب والمخصصات التي يتقاضاها إقرانه المستمرين بالخدمة أو راتبه التقاعدي أيهما أكثر .
خامسا. يستمر منتسبوا شركات ومعامل القطاع الخاص على تقاضي رواتبهم وأجورهم من الجهات التي يعملون لديها عند استدعائهم لخدمة الاحتياط لأي سبب كان وبحدود (6) ستة أسابيع فقط ، ويصرف لهم راتب شهري مساوياً لما يصرف للعسكري من نفس رتبتهم وشهادتهم واختصاصهم .
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 49
أولا. على كل مكلف أن يخدم في الجيش مدة الخدمة الإلزامية ومدة خدمة الاحتياط – عند التحاقه بأي منهما – كاملة ولا تحتسب من تلك المدة الأيام التي يقضيها في الحجز أو في التوقيف أو في السجن أو عند ارتكابه لجريمة التغيب أو الغياب عن الوحدة دون عذر مشروع أو جريمة الهروب أو في المستشفى أو في الإجازة المرضية إلا إذا كان مرضه أو إصابته ناشئة عن حادث إثناء خدمته وبسببها وبدون تقصير منه .
ثانيا. لا تحتسب من مدة الخدمة العسكرية :
أ. مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها الجنود المكلفون إثناء خدمتهم الإلزامية إذا كانت نتيجتهم الفشل فيها ، إلا إذا كان فشلهم نتيجة إصابتهم إثناء التدريب .
ب. مدة خدمة المنسحب من مراكز التدريب المهني في الجيش أو المستقيل من المدارس العسكرية .
ثالثا. استثناءاً من إحكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة يجوز قبول تطوع المكلفين إثناء تأديتهم الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط عند توفر شروط التطوع في أي منهم ، وتحسب مدة خدمتهم الإلزامية أو الاحتياط من مدة خدمتهم التطوعية .
المادة 50
يؤدي المسرحون من الجيش أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم إذا كانوا خاضعين لها بأخر رتبة كانوا يحملونها عند تسريحهم .
المادة 51
أولا. يسفر المكلف أو المجند على نفقة الحكومة من محل إقامته أو دائرة تجنيده إلى محل التحاقه بالجيش .
ثانيا. يسفر المكلف على نفقة الحكومة أيضاً إذا تقرر إرساله للفحص الطبي أو ألشعاعي خارج محل دائرة تجنيده .
المادة 52
يسرح المجندون حال إنهائهم مدة خدمة العلم ويسفرون إلى محلات إقامتهم أو دوائر تجنيدهم على نفقة الحكومة .
المادة 53
تمدد الخدمة الإلزامية للمكلفين أو من هم بخدمة الاحتياط الراقدين في المستشفيات العسكرية ويستمرون على تقاضي رواتبهم ومخصصاتهم أذا كانت إصابتهم أثناء الخدمة ومن جرائها.
المادة 54
يخضع المكلفون والاحتياط والضباط المجندون للقوانين والأنظمة العسكرية ابتداءً من تاريخ دعوتهم للخدمة
ولحين تسريحهم منها .
المادة 55
يخضع العراقي المتجنس لإحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ تجنسه ما لم يكن قد تجاوز الخامسة والأربعين
من عمره ويعتبر مدعواً لأداء الخدمة الإلزامية في أول دعوة تعلن بعد تاريخ تجنسه .
المادة 56
أولا. للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح وزير الدفاع دعوة جميع المكلفين الذين حصلوا على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها من غير المستمرين في دراسة عالية ولم يسبق لهم تأدية الخدمة الإلزامية وذلك للمدة التي ينسبها لأداء هذه الخدمة على إن لا تتجاوز (18) ثمانية عشر شهرا وله استثناء من أكمل (30) الثلاثين من عمره من هذه الدعوة .
ثانيا. لوزير الدفاع دعوة جميع المكلفين من خريجي الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها الذين لم يسبق لهم تأدية الخدمة الإلزامية للمدة التي ينسبها على إن لا تتجاوز (9) تسعة أشهر وله استثناء من أكمل (30) الثلاثين من عمره منها .
ثالثا. للقائد العام للقوات المسلحة باقتراح من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية لطلاب الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها المستمرين على الدراسة فيها وقت تنفيذ هذا القانون إلى ما بعد تخرجهم منها .
رابعا. للقائد العام للقوات المسلحة بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح من الوزير المختص تأجيل الخدمة الإلزامية للموظفين الذين تكون الحاجة ماسة إلى خدمتهم في دوائرهم لمدة لا تزيد على سنة ولمرة واحدة.
المادة 57
لمدير التجنيد العام إعادة الفحص على إي مكلف أو مجند حصل الاشتباه في صحة فحصه السابق أو أسباب جديدة استوجبت إعادة الفحص عليه . وله صلاحية إعادة الفحص الطبي على إي مكلف يدعي إصابته بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة حدثت له بعد فحصه الطبي السابق وفي هذه الحالة يلزم عرض المكلف على لجنة طبية تمييزية لفحصه مجددا وتقرير مدى لياقته لأداء الخدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع .
المادة 58
يصدر وزير الدفاع أو من يخوله الوثائق والكتب التي تؤيد إنهاء الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط أو الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل منهما تنفيذا لإحكام هذا القانون .
المادة 59
أولا. يجري فحص سنوي عام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة بسبب الدراسة لتثبيت استمرار أسباب تأجيلهم .
ثانيا. يجري فحص سنوي عام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة لأي سبب كان عدا ما ورد في الفقرة (أولا) من هذه المادة وعدا المؤجلين لأسباب صحية لتثبيت استمرار أسباب تأجيلهم .
ثالثا. يتم هذا الفحص بحضور المكلفين شخصياً إمام دوائر تجنيدهم مع دفاتر خدمتهم والوثائق المثبتة لاستمرار أسباب تأجيلهم أو بإرسال تلك الدفاتر والوثائق بواسطة الدوائر أو المصالح أو المؤسسات التي يعملون فيها أو بواسطة البريد المسجل أو بواسطة ذويهم إلى دوائر تجنيدهم .
المادة 60
أولا. للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله دعوة مواليد سنة واحدة أو مواليد عدة سنوات من الذين أكملوا خدمتهم سواء كانوا من المجندين أو ضباط الاحتياط للتأكد من كونهم لا زالوا لائقين لهذه الخدمة ولتثبيت عناوينهم ومهنهم الجديدة وكل ما يتعلق بتسهيل دعوتهم لخدمة الاحتياط عند الحاجة .
ثانيا. تحدد مدة الدعوة وزمانها ومكانها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله ويعتبر المشمولون بها مبلغين رسميا بعد نشر القرار في صحيفتين محليتين وإذاعته بالقنوات الفضائية العراقية .
المادة 61
لمدير التجنيد العام ومدير تجنيد المنطقة ولضباط التجنيد سلطة إحضار من يشتبه في حقيقة تولده المسجل به في السجل المدني وعرضه على لجنة الفحص لتقدير تولده لغرض إحكام هذا القانون ويكون قرار هذه اللجنة خاضعا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المنصوص عليها في مادة (5) من هذا القانون .
المادة 62
أولا. لمدير التجنيد وضباط التجنيد سلطة توقيف إي مكلف غير مسجل في السجل المدني أو تقرير ربطه بكفالة قانونية حسب مقتضى الحال لحين انتهاء معاملة تسجيله المجدد في ذلك السجل بعد تقدير تاريخ ولادته من قبل لجنة الفحص على إن يعرض أمره على قاضي التحقيق المختص إذا زادت مدة توقيفه على السبعة أيام .
ثانيا. يسوق المكلف المشمول بحكم الفقرة (أولا) من هذه المادة لأداء الخدمة الإلزامية بعد تقدير تولده بقرار من قبل لجنة الفحص ويعتبر هذا القرار بحكم القرار الصادر بموجب إحكام المادة الحادية والأربعين من قانون الأحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 بعد اكتسابه الدرجة القطعية وفقا للفقرة (ثانيا) من المادة (5) من القانون .
المادة 63
أولا. للقائد العام للقوات المسلحة عند مقتضيات المصلحة العامة وبناء على طلب من وزير الدفاع إيقاف تسريح الخاضعين لإحكام هذا القانون من مواليد معينة الذين أكملوا مدة الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على (2) سنتين .
ثانيا. تكون مدة إيقاف التسريح تمديدا لمدة الخدمة الإلزامية للمكلفين الموقف تسريح مواليدهم بموجب الفقرة (أولا) من هذه المادة ولا يسرح من كانت مواليده مشمولة بإيقاف التسريح إلا إذا أنهى مدة الخدمة الإلزامية مضافا إليها مدة إيقاف تسريح مواليده.
المادة 64
أولا. يصنف خريجو الدراسة الإعدادية ، وخريجو الكليات والمعاهد العالية المساقون إلى الخدمة الإلزامية بعد إكمالهم مدة التدريب الأساسي حسب حاجة الجيش والصفات الشخصية لكل مكلف إلى فئتين :
أ. فئة الضباط / ويؤهلون في كلية الضباط الاحتياط أو أي مؤسسة تدريبية أخرى ، وفق نظام خاص ليصبحوا ضباط احتياط بعد إنهائهم الخدمة الإلزامية .
ب. فئة نواب الضباط وضباط الصف والجنود / ويؤهلون في دورات خاصة ليصبحوا نواب ضباط وضباط صف وجنود احتياط بعد إنهائهم الخدمة الإلزامية .
ثانيا. يمنح وزير الدفاع من ينهي الدراسة بنجاح من المشمولين بالبند (أ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة رتبة (ملازم مجند) ، ويمنح غير الناجح رتبة (نائب عريف مجند) .
ثالثا. يؤدي المشمولين بإحكام البند (ب) من الفقرة (أولا) من هذه المادة ما تبقى من مدة خدمتهم الإلزامية بالرتب التي حصلوا عليها في نهاية الدورة الخاصة .
رابعا. يعتبر الملازم المجند ملازم احتياط بعد إنهاء الخدمة الإلزامية وتسريحه منها .
خامسا. يجوز منح الملازم المجند أو ملازم الاحتياط رتبة ملازم دائم في الجيش بعد إكماله الخدمة الإلزامية ،
أو عند استثنائه منها ، أو إثناء أدائه خدمة الاحتياط أو بعدها ، أو عندما تقضي المصلحة العامة ذلك إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 أو أي قانون أخر يحل محله .
المادة 65
يجوز ترقية الضابط الاحتياط بأمر وزاري إلى رتبة أعلى من رتبته حتى رتبة رائد داخل عند توفر الشروط الآتية :
أولاً. إن يقضي في خدمة الاحتياط مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات في الرتبة الواحدة .
ثانياً. استيفائه لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 .
المادة 66
تعطى للمكلف بالخدمة الإلزامية أو بخدمة الاحتياط بعد تسريحه من الجيش الأفضلية في التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها وفي الايفادات والبعثات التي لها علاقة باختصاصه وشهادته .
المادة 67
أولا. تسري إحكام المواد (14/ أولا ، 18 ، 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 49 ، 83/ أولاً ، 84 ، 90) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على المكلف بالخدمة الإلزامية أو الاحتياط .
ثانيا. تسري إحكام المادتين (4 ، 16) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على الضباط المجندين أو الاحتياط .
المادة 68
أولا. تطبق إحكام الباب الرابع (تكريم التضحية في سبيل الوطن) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على المكلفين بالخدمة الإلزامية ، أو بخدمة الاحتياط ، وعلى طلاب الكليات العسكرية ، وعلى خلف كل منهم عندما تتحقق فيهم ذات الشروط المنصوص عليها في هذا الباب .
ثانيا. يعد المشمولين بالفقرة (أولا) من هذه المادة في حكم من يماثلهم في الرتبة من العسكريين إذا لم يكن له راتب ، إما إذا كان له راتب فيحتسب راتبه التقاعدي على أساس راتب خدمته الوظيفية أو أيهما أفضل .
ثالثا. تسري إحكام الفقرة (أولا) من المادة (31) والمادتين (36 ، 37) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على نواب الضباط وضباط الصف والجنود المجندين والمكلفين والاحتياط عدا ما ورد بالبند (أ) من الفقرة (أولا) من المادة (36) من القانون أنفاً فتكون مدة الترقية من رتبة جندي مكلف إلى رتبة جندي أول (9) تسعة أشهر ، ومن رتبة جندي أول مكلف إلى رتبة نائب عريف مكلف (4) أربعة أشهر ، ومن رتبة نائب عريف مكلف إلى رتبة عريف مكلف (1) سنة واحدة .
المادة 69
أولا. لا تسرى إحكام هذا القانون على الأشخاص الذين سبقت دعوتهم لأداء الخدمة الإلزامية وأجلت خدمتهم بسبب الإعالة أو ممارسة الواجبات الدينية ويستمر تنفيذ الإحكام السابقة المتعلقة بهم لحين زوال أسباب تأجيلهم بسبب الإعالة أو انقطاعهم عن ممارسة الواجبات الدينية.
ثانيا. تسري إحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة على المكلفين الذين لديهم ادعاء بالإعالة مثبت قبل تنفيذ هذا القانون .
المادة 70
أولا. للقائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب من وزير الداخلية تخصيص بعض أو كل الوجبة أو الدفعة للعمل كشرطة خلال مدة الخدمة الإلزامية المقررة على إي منهم والأمر بسوقهم إلى وحدات الشرطة التي تعينها مديرية الشرطة العامة.
ثانيا. يتقاضى المكلفون المساقون إلى وحدات الشرطة راتب ومخصصات جندي من ميزانية وزارة الداخلية وتعتبر خدمتهم في الشرطة بمثابة الخدمة الإلزامية المشار إليها في الفقرة (أولا) من المادة (1) من هذا القانون.
ثالثا. تسري جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على المشمولين بإحكام الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة وفيما عدا ذلك يطبق بحقهم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 أو القانون الذي يحل محله.
المادة 71
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات تسهيلا لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 72
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة :لتعزيز قدرات الجيش العراقي ، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين كافة من الذكور لأداء خدمة العلم ،
ولغرض تنظيم أمور الخدمة بصورة تتماشى والحاجة الملحة من حيث الدعوة إليها ، ومدتها ، والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمكلفين بها ، والكيفية التي يتم بها السوق ، والاستثناء والتأجيل والإعفاء منها ، وتنظيم رواتبهم وتحديد الأفعال التي تعد مخالفة للالتزام الخاص بأدائها (جرائم التخلف والمخالفة) ، وما يتعلق بالإعالة والدراسة والسفر والاستشفاء والامتيازات الممنوحة للمشمولين بأحكامه ، وسوى ذلك من القضايا الخاصة بالمكلفين .
شرع هذا القانون .
على جميع الأخوة المهتمين بهذا الشأن من قانونيين وسياسيين ومواطنين إمدادنا بالملاحظات المهمة من اجل إنضاج وإثراء هذا القانون خدمة للصالح العام.
0 التعليقات: