تحرش جماعي وتعريه و اغتصاب في ميدان التحرير أثناء حفل تنصيب السيسي +18
ىمصر: وقوع علي الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع الأسبوع الجاري الفديو يجب مشاهدته من قبل +18 نظراً لحساسية المشهد
وقوع علي الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع الأسبوع الجاري
تابع الموقعون التعديلات القانونية الأخيرة في قانون العقوبات المرتبطة بجرائم لاعتداءات الجنسية ويؤكدون أن التعديل خطوة غير كافية لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي طالت على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014، والتي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع، والآلاف من النساء اللاتي تعرضن إلى تحرش جنسي. إن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل. وإذ يدرك الموقعون أدناه أن التعديل المُشار إليه جاء نتيجة لضغط مستمر من قبل المجموعات والمنظمات النسوية على ضرورة محاسبة ومسائلة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، بالإضافة إلى تفشيها في الثلاث سنوات ونصف الماضية والتي نتج عنها تداعيات مأساوية مثل جريمتي قتل فتاتين تعرضا للتحرش الجسدي واللفظي في محافظتي أسيوط والغربية في عامي 2012 و2013، وجريمة الاعتداء الجنسي على طالبة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة يوم 16 مارس 2014، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية الجماعية في المناطق التي تشهد ازدحام وأجواء احتفالية، مثل ميدان التحرير والمناطق مختلفة حيث تم توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين نوفمبر 2012 ويناير 2014. يضاف إليها ما وقع الأسبوع الجاري أثناء الاحتفالات بالرئيس المصري في 3 يونيو 2014 والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات، كما شهدت احتفالات الأمس 8 يونيو 2014 في ميدان التحرير بمناسبة حلف يمين الرئيس الجديد اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، حيث تم توثيق تسعة حالات، مماثلة للاعتداءات والاغتصابات المُشار إليها بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات. والجدير بالذكر أن الدولة استمرت في عدم قدرتها على التصدي لتلك الجرائم نتيجة لغياب منظومة إستراتيجية كاملة.
ويستمر الموقعون أدناه في مطالبة الدولة والآليات الوطنية بأخذ التدابير اللازمة بتطبيق إستراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن في المجال العام، وتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسي ضد النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للإستراتيجية المُشار إليها. كما تؤكد على ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء اللاتي يقمن بتحرير محاضر خاصة بوقائع التحرش الجنسي التي يتعرضن إليها ومضيهن في الإجراءات القضائية، والتي شهدت قيام أفراد أسرة المتحرشين بالضغط على من يتم التحرش بها لعدم المضي في الإجراءات القانونية المعنية بالرغم من تحريرهن محاضر لعدم التعرض، مما يهدد من أمن وسلامة النساء ويعكس عوار واضح في الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الجرائم.
وتؤكد المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه على ضرورة تعديل المواد 267 و268 في قانون العقوبات المصري ليشمل تعريف مفصل وواضح للاغتصاب ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي، والاغتصاب بالآلات الحادة والأصابع، وتعريف وواضح للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص الإستراتيجية الوطنية وموازنة الدولة. كما تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو 2013 -والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية السابق رقم 698 لسنة 2013 وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014- والتي قامت بمد فترة تحقيقاتها إلى 21 سبتمبر 2014 بالتحقيق الفوري في تلك الجرائم وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإنشاء لجنة مستقلة ومختصة بالتحقيق في تلك الجرائم، نظراً لطبيعتها الخاصة والتي تحتم ضرورة وجود آليات تحقيق تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم.
خلفية عن التعديلات القانونية:
أصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قراراً نشر في الجريدة الرسمية في العدد 23 (تابع) بتاريخ 5 يونيو 2014 ينص بتعديل في قانون العقوبات المصري، والمُتمثّل في تعديل المادة 306 (أ) وإضافة المادة 306 مكرر (ب) إلى قانون العقوبات المصري للتصدي لجرائم التحرش الجنسي.
حيث تنص المادة 306 (أ) مكرر من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويتوافق "التعرض للغير" مع فلسفة عدم تخصيص نوع اجتماعي محدد لجريمة التحرش الجنسي التي طالبت بها العديد من المنظمات والمجموعات النسوية لعدة سنوات. وانصب التعديل على رفع الحد الأقصى للجريمة في صورتها البسيطة من سنتان إلى ثلاثة سنوات وعلى رفع الغرامة من خمسمائة جنيه حتى ألفي جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه حتى خمسة آلاف جنيه، وقد اعتبر المشرع أن "الملاحقة والتتبع" تكرار للجريمة، ورفع الحد الأدنى للعقوبة إلى سنة وكذلك الغرامة من خمسة آلاف جنيه حتى عشرة آلاف جنيه.
وتم إضافة مادة جديد فى قانون العقوبات تحت مسمى المادة 306 مكرر (ب) التي تنص على: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
أدخلت تلك المادة كلمة "التحرش" لأول مرة في قانون العقوبات المصري وحاول المشرع وضع تعريف للفعل المؤثم "التحرش الجنسي"، ولكنه للأسف ربط التعريف بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا لتأويل تلك الوقائع لقصد الجاني بدلا من استقصاء مدى الضرر الواقع على المجني عليه، إذ أن نقاش نية الجاني في تلك الجرائم والتأويلات التي تتبع ذلك قد تفرغ المادة من مضمونها وتحد من فعالية تطبيقها.
وفى الفقرة الثانية أضاف المشرع "السلطة الوظيفية للجاني" كظرف جديد مشدد للعقوبة، إذ أن السلطة الوظيفية للجاني قد تدفعه للتحرش بزملاء العمل أو مرؤوسيه تحت ضغط الحاجة أو العمل.
وقوع علي الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع الأسبوع الجاري
تابع الموقعون التعديلات القانونية الأخيرة في قانون العقوبات المرتبطة بجرائم لاعتداءات الجنسية ويؤكدون أن التعديل خطوة غير كافية لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي طالت على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014، والتي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع، والآلاف من النساء اللاتي تعرضن إلى تحرش جنسي. إن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل. وإذ يدرك الموقعون أدناه أن التعديل المُشار إليه جاء نتيجة لضغط مستمر من قبل المجموعات والمنظمات النسوية على ضرورة محاسبة ومسائلة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، بالإضافة إلى تفشيها في الثلاث سنوات ونصف الماضية والتي نتج عنها تداعيات مأساوية مثل جريمتي قتل فتاتين تعرضا للتحرش الجسدي واللفظي في محافظتي أسيوط والغربية في عامي 2012 و2013، وجريمة الاعتداء الجنسي على طالبة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة يوم 16 مارس 2014، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية الجماعية في المناطق التي تشهد ازدحام وأجواء احتفالية، مثل ميدان التحرير والمناطق مختلفة حيث تم توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين نوفمبر 2012 ويناير 2014. يضاف إليها ما وقع الأسبوع الجاري أثناء الاحتفالات بالرئيس المصري في 3 يونيو 2014 والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات، كما شهدت احتفالات الأمس 8 يونيو 2014 في ميدان التحرير بمناسبة حلف يمين الرئيس الجديد اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، حيث تم توثيق تسعة حالات، مماثلة للاعتداءات والاغتصابات المُشار إليها بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات. والجدير بالذكر أن الدولة استمرت في عدم قدرتها على التصدي لتلك الجرائم نتيجة لغياب منظومة إستراتيجية كاملة.
ويستمر الموقعون أدناه في مطالبة الدولة والآليات الوطنية بأخذ التدابير اللازمة بتطبيق إستراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن في المجال العام، وتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسي ضد النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للإستراتيجية المُشار إليها. كما تؤكد على ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء اللاتي يقمن بتحرير محاضر خاصة بوقائع التحرش الجنسي التي يتعرضن إليها ومضيهن في الإجراءات القضائية، والتي شهدت قيام أفراد أسرة المتحرشين بالضغط على من يتم التحرش بها لعدم المضي في الإجراءات القانونية المعنية بالرغم من تحريرهن محاضر لعدم التعرض، مما يهدد من أمن وسلامة النساء ويعكس عوار واضح في الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الجرائم.
وتؤكد المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه على ضرورة تعديل المواد 267 و268 في قانون العقوبات المصري ليشمل تعريف مفصل وواضح للاغتصاب ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي، والاغتصاب بالآلات الحادة والأصابع، وتعريف وواضح للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص الإستراتيجية الوطنية وموازنة الدولة. كما تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو 2013 -والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية السابق رقم 698 لسنة 2013 وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014- والتي قامت بمد فترة تحقيقاتها إلى 21 سبتمبر 2014 بالتحقيق الفوري في تلك الجرائم وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإنشاء لجنة مستقلة ومختصة بالتحقيق في تلك الجرائم، نظراً لطبيعتها الخاصة والتي تحتم ضرورة وجود آليات تحقيق تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم.
خلفية عن التعديلات القانونية:
أصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قراراً نشر في الجريدة الرسمية في العدد 23 (تابع) بتاريخ 5 يونيو 2014 ينص بتعديل في قانون العقوبات المصري، والمُتمثّل في تعديل المادة 306 (أ) وإضافة المادة 306 مكرر (ب) إلى قانون العقوبات المصري للتصدي لجرائم التحرش الجنسي.
حيث تنص المادة 306 (أ) مكرر من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويتوافق "التعرض للغير" مع فلسفة عدم تخصيص نوع اجتماعي محدد لجريمة التحرش الجنسي التي طالبت بها العديد من المنظمات والمجموعات النسوية لعدة سنوات. وانصب التعديل على رفع الحد الأقصى للجريمة في صورتها البسيطة من سنتان إلى ثلاثة سنوات وعلى رفع الغرامة من خمسمائة جنيه حتى ألفي جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه حتى خمسة آلاف جنيه، وقد اعتبر المشرع أن "الملاحقة والتتبع" تكرار للجريمة، ورفع الحد الأدنى للعقوبة إلى سنة وكذلك الغرامة من خمسة آلاف جنيه حتى عشرة آلاف جنيه.
وتم إضافة مادة جديد فى قانون العقوبات تحت مسمى المادة 306 مكرر (ب) التي تنص على: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
أدخلت تلك المادة كلمة "التحرش" لأول مرة في قانون العقوبات المصري وحاول المشرع وضع تعريف للفعل المؤثم "التحرش الجنسي"، ولكنه للأسف ربط التعريف بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا لتأويل تلك الوقائع لقصد الجاني بدلا من استقصاء مدى الضرر الواقع على المجني عليه، إذ أن نقاش نية الجاني في تلك الجرائم والتأويلات التي تتبع ذلك قد تفرغ المادة من مضمونها وتحد من فعالية تطبيقها.
وفى الفقرة الثانية أضاف المشرع "السلطة الوظيفية للجاني" كظرف جديد مشدد للعقوبة، إذ أن السلطة الوظيفية للجاني قد تدفعه للتحرش بزملاء العمل أو مرؤوسيه تحت ضغط الحاجة أو العمل.
0 التعليقات: